-->

adcash790

-------popcash------- ‐-----------------

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

حكم صبغ الحواجب


حكم صبغ الحواجب

زينة المرأة في الإسلام

أجاز الإسلام للمرأة المسلمة أن تتزيّن وتتجمّل، بل ورغّب في ذلك للزوّج، إلّا أنّه جعل لهذا الزينة ضوابط حتى تتوافق مع مُراد الشرع فتكون مقبولة فيه، أول هذه الضوابط ألّا تخالف الزينة نصّاً شرعيّاً؛ وذلك لأنّ أصل الأشياء الإباحة، لكن إذا ورد فيها نصٌّ للتحريم صُرفت إلى الحُرمة، ومن ضوابط زينة المرأة المباحة في الإسلام أيضاً ألّا تكون ممّا تتشبه به المرأة بالرجال، فالتشبّه بالرجال أمر منهيٌ عنه في الإسلام، ومثله كذلك التشبّه بالكافرات، فإن كان في لباس المرأة شبهٌ بلباس الكافرات لم يكن جائزاً، حيث قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (من تشبَّه بقومٍ فهو منهم)،[١] والضابط الأخير ألّا يكون في الزينة ما يُحدث ضرراً بالجسم، وذلك لعموم القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار.[٢]
اعتنى الإسلام بالنظافة وحُسن الهيئة، ولذلك كان من أمور الزينة ما هو مستحبّ بعينه، بل مدعوّ إليه في سنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، من هذه الأمور سنن الفطرة الخمسة؛ الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقصّ الشارب، وهي المذكورة في قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (خمسٌ من الفطرةِ: الختانُ، والاستحدادُ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقصُّ الشاربِ).[٣][٢]

المباح من الزينة

ومن الزينة ما كان حُكمه الإباحة، وهي الزينة التي تحقّقت فيها الضوابط المذكورة مسبقاً، إذا أحبّت المرأة أن تتجمّل بها كانت جائزة ومباحة، وهي من مثل لبس الحليّ، أو الحرير، أو الذهب أو غير ذلك من أنواع الزينة، ومنها أيضاً: الطيب والعطر، فيجوز للمسلمة أن تطيّب نفسها بما شاءت من أنواع العطور، سواءً أكان ذلك التطيّب في لباسها أو في جسدها، على ألّا يكون ذلك التطيّب خارج المنزل وأمام الأجانب من الرجال، ودليل ذلك قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (إذا استعطرتِ المرأةُ فمرَّت على القومِ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ).[٤][٢]

المحرّم من الزينة

ومن الزينة ما كان محرّماً كذلك، وذلك لما قد تسبّبه من تغيير في خلق الله تعالى، أو ضرر للمتزيّن بها، أو خروج عن الفطرة البشرية، أو التدليس على الناس، وإيهامهم بخلاف الواقع، وذلك مثل تحريم وصل الشعر، وتحريم النمص، وتحريم الوشم، وتفليج الأسنان، فالمتزيّن بمثل هذه الزينة ملعون بأحاديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الناهية عنها، ممّا يدلّ على أنّها كبائر يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها.[٢]

حُكم صبغ الحواجب

هناك بعض المسائل الشرعيّة المتعلّقة بالزينة ممّا اختلف العلماء في حكمه، من هذه المسائل مسألة صبغ الحواجب، ومسألة صبغ الشعر، ومسألة النمص؛ حيث أفتى بعض العلماء بأنّ صبغ الحواجب محرّم شرعاً، وقالوا بأنّ ذلك فيه تغيير لخلق الله، وهو مشابه لفكرة النمص المنهي عنها في الحديث النبوي، وقالوا إنّ الأمر يزداد حرمة إذا كان المقصود منه مشابهة الكفّار، ومتابعتهم على ما يفعلون، أو إذا كان في تلك المواد ما يضرّ ويؤذي بدن المرأة التي تفعل ذلك.[٥]
ورأى فقهاء آخرون أنّ صبغ الحواجب مباح وجائز؛ وذلك لأنّ الأصل في الأمور الإباحة، واشترطوا لذلك ألّا يكون في فعله طلب لشهرة، كأن تصبغ المرأة حاجبها بلون لم يعتد الناس عليه في ذلك، وألّا يكون في فعله قصد تشبّه بالكفّار والفسّاق، واشترط بعضهم شرطاً آخر أيضاً مفاده ألّا يكون الصبغ باللون الأسود.[٦][٧]

حُكم النمص

يعدّ نتف شعر الوجه نمصاً، وفاعلته تسمّى نامصة، وورد النمص في حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتنمصِّاتِ، والمتفلِّجاتِ للحسنِ، المغيراتِ خلقَ اللهِ)،[٨] دلالة هذا النص تشير إلى حُرمة النمص عامّة، إلّا أنّ العلماء استثنوا منه ما نبت من لحيةٍ أو شاربٍ للمرأة، فقالوا إنّ النمص في هذا الحال يكون مستحبّاً.[٢]
وأفتى العلماء المعاصرون بحُرمة نمص شعر الحاجبين، وفصّل بعضهم في ذلك؛ فقالوا إنّ الأخذ من شعر الحاجب على قسمين، الأول منهما أن يكون الأخذ منه عن طريق النتف وهذا حرام، والقسم الثاني ما يكون الأخذ فيه عن طريق القصّ، واختلفوا في هذا القسم على قولين، الأول أنّه يعدّ نمصاً أيضاً فهو داخل بالحرمة، والثاني أنّه لا يعدّ نمصاً حينها، ولا يدخل في اللعنة الواردة في الحديث، ومع ذلك فقد قالوا إنّ الأخذ بالقصّ لا ينبغي أن يكون بلا سبب، فإنّما يسوغ الأخذ من شعر الحاجب بالقصّ إن كان كثيراً يعيق في النظر فحينها لا بأس من قصّه.[٢]

حُكم صبغ الشعر

ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- مرّةً أنّه رأى يوم فتح مكّة أبا قحافة، وكانت لحيته حينها شديدة البياض، فقال الرسول مُشيراً إلى بياض لحيته: (غيِّروا هذا بشيءٍ، واجتَنِبوا السَّوادَ)،[٩] يتّضح من الحديث السابق أنّ أصل تغيير لون الشعر جائز، إلّا أنّه يفيد كذلك النهي عن صبغه باللون الأسود، وقال بعض العلماء إنّ هذا النهي يفيد التحريم، وقال بعضهم إنّه يفيد الكراهة التنزيهية.[٢]
أمّا في ما يتعلّق بأنواع الصبغات المستخدمة في ذلك فالأصل فيها الجواز، إلّا أنّها تخرج عن الجواز إن طرأ عليها ما يخالف الشرع، كأن تؤدّي في استعمالها إلى ضرر، أو أن يكون في استخدامها تشبّه بالفاجرات، أو تستخدم في الخداع والتدليس، أو أن تشتمل على مواد تحول دون وصول الماء إلى شعر الرأس في الوضوء، أو الاغتسال.[٢]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق