-->

adcash790

-------popcash------- ‐-----------------

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

حكم قص الشعر



حكم قص الشعر

أقسام الشعر في الشريعة

يُقسَّم شعر جسم الإنسان من حيث الحُكم الشرعي في إزالته إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول منها ما أمر الله سبحانه وتعالى بإزالته، وهو مثل شعر الإبط وشعر العانة؛ حيث ورد عن أنس بن مالك قوله: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً)،[١] والقسم الثاني ما نهى الله عزّ وجلّ عن إزالته، وهو شعر الحاجبين لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنٍ للنامص، وشعر اللحية كذلك، أمّا القسم الثالث والأخير فهو ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر الله عزّ وجلّ بإزالته ولا بتركه، وهو كلّ ماعدا الأنواع السابق ذكرها من شعر جسم الإنسان، وهذا من المعفوّ عنه، فلِلإنسان إزالته إن شاء أو تركه إن فضّل ذلك، وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابِهِ، والحرامُ ما حرَّمَ اللهُ في كتابِهِ، وما سَكَتَ عنهُ فَهوَ مِمَّا عفا عنهُ).[٢][٣]

حُكم قصّ الشعر

حُكم قصّ شعر الرّجل

إنّ حُكم الأخذ من الشعر بالنسبة للرجل يأخذ حالات أربعةً في الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي بيانها:[٤]
  • حلق الرجل شعره للحج أو العمرة، وهذا مشروع وثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه فعل ذلك في الحج والعمرة، وورد عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم فعلوه أيضاً، فمنهم من حلق ومنهم من قصّر، والحلق أفضل، وقد قال تعالى في ذلك: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ).[٥]
  • حلق الرجل شعره لحاجة، كأن يكون محتاجاً للتداوي عن طريق ذلك، وهذا جائز في القرآن والسُّنة والإجماع أيضاً، فقد رخّص الله تعالى للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه بالأصل أن يحلقه إن كان به أذى.
  • حلق الرجل شعره على سبيل التزهّد والتعبّد لله تعالى دون أداء حج أو عمرة، كأن يحلق التائب شعره أو يقصّره، أو يفعل ذلك لإظهار التعبّد والزهد، وأن يجعل الناس ذلك علامةً على المشيخة والتدين، فمن فعله كان أدين وأقرب لله تعالى، وكلّ هذا بدعة غير مشروعة وليست من أمر الله ورسوله، ولم يقل العلماء لا بوجوبها ولا باستحبابها، بل لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم من العبّاد.
  • حلق الرجل شعر رأسه وأخذه منه دون نُسك من عمرة أو حج، ولا لحاجة كالتداوي، ولا بقصد الزهد والعبادة، وهذا فيه قولان للعلماء؛ الأول أنّه مكروه، وهو قول مالك وغيره، والثاني أنّه مباح وذلك عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي، واستدلّوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى غلاماً قد حلق بعض شعر رأسه وترك الباقي: (احلقوه كلُّه، أو اتركوه كلُّه)،[٦] وقالوا إنّ في هذا الحديث نهي عن القزع وهو أخذ بعض الشعر، فإذا كان النهي عن أخذ بعض الشعر دلّ على أن أخذ الكلّ جائز.

حُكم قصّ شعر المرأة

فيما يخصّ المرأة، فإنّ العلماء قد أفتوا بحرمة حلق شعرها كلّه إلا لحاجة، واستدلوا على ذلك بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها)،[٧] فإن كانت هناك حاجة من حلق المرأة لشعرها كالتداوي أو الاستصلاح فلا حرج في ذلك، وفي حكم تقصير شعرها وقصّه دون أخذه كله إما للتزيّن أو لرفع مشقّة غسله، فقد قال العلماء بجواز ذلك لأنه لم يرد دليل على منعه، بل ورد عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهنّ لذلك، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (وكان أزواجُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَأخذْنَ مِن رؤوسِهنَّ؛ حتّى تكونَ كالوَفْرَةِ).[٨][٩][١٠]

إلا أنّ العلماء جعلوا لجواز الأخذ من شعر المرأة وقصّه شروطاً، فيما يأتي بيانها:[١١]
  • ألّا يُقصَد بذلك التبرُّج به للأجانب من الرجال.
  • ألّا يكون القصد منه التشبّه بالفاجرات والكافرات.
  • ألّا يكون قصُّه على هيئةٍ تُشابِه الرجال فيها.
  • ألّا يقوم رجل أجنبيّ بقصّه لها.
  • أن يكون قصّه بإذن الزوج ورضاه.

أنواع القزع وحُكمه

يُقصَد بالقزع أن يأخذ الإنسان بعض شعره ويترك بعضه، وفيه أنواع فيما يأتي بيانها:[١٢]
  • حلق بعض الشعر بشكل غير مرتب؛ فيحلق بعضه من الجانب الأيسر، وبعضه من الجانب الأيمن، وبعضه من الناصية، وهكذا.
  • حلق وسط الشعر وترك الجوانب.
  • حلق جوانب الشعر وترك وسطه.
  • حلق الناصية فقط، وترك ما تبقّى من الشعر.

والقزع بأنواعه جميعها مكروه، لما رُوِي من أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال: (احلقوه كلُّه، أو اتركوه كلُّه)،[٦] فإن قصد الإنسان منه التشبّه بالكفّار صار القزع بذلك حراماً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبَّه بقومٍ فهو منهم).[١٣][١٢]

حُكم إطالة شعر الرجل

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُطيل شعره، إلا أنّه لم يأمر بذلك ولم يجعل فيه أجراً، كما أنّه لم ينهَ عن حلقه، ولكنّه أمر بإكرامه وتسريحه، وبهذا ليس من السُّنة التي يُؤجَر عليها الرجل المسلم أن يطيل شعره، وقد قال الشيخ ابن عثيمين في ذلك: إنّ إطالة شعر الرجل في الأصل لا بأس بها، ومع ذلك فهي عائدة في حكمها للعُرف والعادات، فإذا كانت العادة في زمن من الأزمان أنّ إطالة الشعر لا يقوم بها إلا فئة نازلة في عرف الناس لم ينبغِ للمسلم صاحب المروءة أن يتشبّه بهم بإطالة شعره، أمّا إذا صارت عادة الناس كلّهم شريفهم ووضيعهم فعل ذلك فلا بأس أن يفعله المسلم أيضاً، والظاهر من ذلك أنّ المسألة من باب المباح الخاضع لعُرف الناس وعاداتهم.[١٤]

المراجع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق