النذر
تعريف النذر لغةً واصطلاحاً
يُعرّف النذر في معاجم اللغة العربية بأنّه مصدرٌ ثلاثيٌ من الفعل نَذَرَ، بمعنى أوجب وألزم،[١] وأمّا في الاصصلاح الشرعيّ فهو إلزام المكلّف نفسه شيئاً لم يوجبه ويلزمه الله -تعالى- به.[٢]ذكر لفظ النذر في القرآن الكريم
إنّ المدلول الرئيس الذي عليه محور لفظ النذر في كتاب الله -عزّ وجلّ- التنبيه والترهيب من الأقوال والأعمال التي تؤدي إلى غضب الله، وقد ذُكر لفظ النذر بمشتقاته في كتاب الله -عزّ وجلّ- مئةً وواحدٍ وثلاثين مرّةً على نحوين؛ الاسم والفعل، وأُكثِر من اشتقاق الاسم منها، نحو لفظ نذير، فقد وردت ما يزيد على ثلاثين موضعاً، كقوله تعالى: (فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ)،[٣] وقُرن لفظ التبشير مع الإنذار في ستّة عشر موضعاً، كقوله تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)،[٤] ومن الجدير بالذكر أنّ دلالات لفظ النذر في كتاب الله تعدّدت إلى خمسة معانٍ بيانها كالآتي:[٥]- التنبيه والتحذير الذي بُعث فيه الرسل، كما في قوله تعالى: (أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ)؛[٦] أي حذّرهم من خطر الابتعاد عن أمر الله.
- إيجاب المسلم على نفسه التزاماتٍ لم يوجبها الله عليه، كما في قوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)؛[٧] أي أن يأتوا بما فرضوه على أنفسهم من أحكامٍ، ولم يرد هذا المعنى إلّا في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم.
- إتيانها بمعنى الرسل، كما في قوله تعالى: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ)؛[٨] أي بالرسل، وكثُر هذا المعنى في عدّة آياتٍ من القرآن الكريم.
- إتيانها بمعنى الإخبار، كما في قوله تعالى: (هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ)،[٩] أي هذا إخبارٌ ممّا مضى عن الأمم السابقة.
- إتيانها بمعنى رسول الله محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-، كما في قوله تعالى: (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ)؛[١٠] أي محمّد -عليه الصلاة والسلام-، وعليه أكثر المفسّرين، وقيل: القرآن، وذهب كلٌّ من وكيع وعكرمة وسفيان بن عيينة إلى القول بأنّه الشيب.
حكم النذر
يختلف حكم النذر بحسب حال وقوعه من الناذر، وبيان ذلك على النحو الآتي:[٢]- بعد وقوع النذر من الناذر؛ يجب الوفاء بالنذر إن كان النذر صحيحاً مستكملاً شروطه؛ لأنّ الناذر قد ألزم نفسه به، ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ).[١١]
- قبل وقوع النذر من الناذر؛ اختلف الفقهاء في جواز الإقدام على النذر، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:
- الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ النذر قُربةٌ مشروعةٌ إن كان صحيحاً مستوفياً لشروطه، فقولهم إنّه قُربةٌ؛ لأنّه نوعٌ من القُرَب والعبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله -عزّ وجلّ-، وقولهم إنّه مشروعٌ؛ لورود النصوص الآمرة بوجوب الإيفاء به.
- المالكيّة: ذهب المالكيّة إلى أنّ حكم النذر يختلف باختلاف نوع النذر كالآتي:
- النذر المطلق؛ وهو أن يُلزم المكلّف نفسه قُربةً؛ شكراً وثناءً لله لحصول نعمةٍ أو دفع نقمةٍ وشرٍ، كمن نجّاه الله من كُربةٍ أو رزقه الله مالاً، فهذا النوع حكمه الندب.
- النذر المعلّق؛ وهو أن يُلزم المكلّف نفسه قُربةً يعلّقها على حصول شيءٍ ما في المستقبل، ويتفرّع إلى نوعين بيانهما فيما يأتي:
- تعليق الناذر نذره على شيءٍ لا علاقة له فيه، كأن يقول: "إن شفى
الله مريضي فعليّ كذا"، وهذا النوع من النذر اختُلف في حكمه إلى قسمين
كالآتي:
- إن لم يعتقد الناذر أنّ في نذره نفعٌ في تحقيق الغرض منه؛ فبعضهم قال بالكراهة، وبعضهم قال بالجواز.
- إن اعتقد الناذر أنّ في نذره نفعٌ في نيله غرضه؛ فحكمه حرامٌ؛ لأنّه بذلك خالف قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تَنْذِرُوا، فإنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ).[١٢]
- تعليق الناذر نذره على أمرٍ أو شيءٍ من فعله، كأن يقول: "إن فعلت كذا فعليّ كذا"، فحكمه الكراهة ويجب عليه الوفاء به بعد وقوعه.
- تعليق الناذر نذره على شيءٍ لا علاقة له فيه، كأن يقول: "إن شفى
الله مريضي فعليّ كذا"، وهذا النوع من النذر اختُلف في حكمه إلى قسمين
كالآتي:
- النذر المكروه، وهو أن يُلزم المكلّف نفسه فعل شيءٍ مكروهٍ، كأن يقول: "لله عليّ أن أصوم كُلّ يومٍ"، فحكمه الكراهة؛ لثقل فعله على النفس، إلّا أنّه يجب الوفاء به بعد وقوعه.
- نذر شيءٍ لا يستطيعه الناذر؛ فحكمه حرامٌ.
- الشافعيّة: ذهب الشافعيّة إلى أنّ حكم النذر ينقسم إلى قسمين كالآتي:
- إن كان النذر نذر طاعةٍ، فهو قُربةٌ؛ وذلك لأنّه مناجاةٌ لله تعالى.
- إن كان النذر نذر لجاجٍ للمخاصمة*؛ فهو مكروهٌ؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قد نهى عنه بقوله: (لا تَنْذِرُوا، فإنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ).[١٢]
- الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ النذر مكروهٌ وإن كان طاعةً؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عنه حيث قال: (إنَّه لا يَأْتي بخَيْرٍ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ)،[١٣] فالناذر بنذره لا يُمكنه تغيير ما يقع، ولا إحداث شيءٍ جديدٍ، ويجب عليه الوفاء بنذره بعد وقوعه.
شروط الناذر
لا بدّ للناذر* من شروطٍ تتوفّر فيه حتى يصحّ النذر منه، وهي:[١٤]- أن يكون مسلماً، فالنذر من غير المسلم لا يصحّ، فإن أسلم صحّ نذره.
- أن يكون مكلّفاً، فالنذر من الصبيّ أو المجنون لا يصحّ.
- أن يكون مختاراً، فالنذر من المكرَه لا يصحّ.
- أن يكون ناطقاً، فالنذر بالإشارة لا يصحّ، إلّا إن كانت الإشارة مفهومة.
- أن يكون نافذاً للتصرّف؛ أي صلاحيّة المسلم لصدور الفعل منه بصورةٍ يُعتدّ بها شرعاً،[١٥] فالنذر من الصبيّ أو المجنون لا يصحّ؛ لأنّ الصبيّ والمجنون ليْسا أهلاً للالتزام.
شروط المنذور
لا يصحّ النذر من الناذر حتى تتوفّر في المنذور* الشروط الآتية:[١٤]- أن يكون قُربةً وطاعةً، بشرط ألّا تكون هذه القربة من الفرائض والواجبات، فلا يصحّ النذر بشيءٍ منها.
- أن تكون هذه القربة مقصودةً، فإن كانت القربة غير مقصودةٍ؛ كالاغتسال، ومسّ المصحف، والوضوء، فلا يصح النذر بها، فهذه وسائل غير مقصودةٍ لذاتها وإنّما ما يترتّب عليها هو المقصود.
- أن تكون هذه القربة متصوّرة وممكنة الوجود شرعاً، فلا يصحّ القول: "لله عليّ أن أصوم ليلاً"؛ وذلك لأنّ الليل ليس محلاً للصيام.
صيغة النذر
شروط صيغة النذر
حتى ينعقد النذر صحيحاً لا بدّ أن يتوفّر في الصيغة شرطين، وهما:[١٦]- التلفّظ بصيغة النذر، فلا ينعقد النذر بمجرّد النيّة فقط.
- التصريح بصيغة النذر، كأن يقول: "نذرت" أو "لله عليّ"، ويجوز انعقاده بالكناية* بشرط النيّة.
الصيغ التي ينعقد بها النذر
هناك صيغتان معتبرتان ينعقد بها النذر صحيحاً؛ صيغةٌ متفقٌ عليها، وصيغةٌ مختلفٌ فيها، وبيانهما على النحو الآتي:[١٧]- الصيغة المشتملة على لفظة النذر، كأن يقول الناذر: "نذرت كذا"، أو يقول: "لله عليّ نذر كذا"؛ فقد اتّفق الفقهاء على أنّ النذر ينعقد صحيحاً بهذه الصيغة، وتلزم الناذر.
- الصيغة الغير مشتملة على لفظة النذر، كأن يقول: "لله عليّ كذا"؛ فقد
اختلف الفقهاء في انعقاد النذر صحيحاً في هذه الصيغة، واختلافهم كالآتي:
- القول الأوّل: انعقاد النذر صحيحاً وإلزام الناذر به، وهو قول
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة، واستدلّوا على ذلك بما يأتي:
- إنّ لفظ "عليّ" دالٌ على الإلزام، فهي كقول: "لله عليّ نذرٌ".
- إنّ عدم ورود لفظ النذر في الصيغة لا يؤثر في لزوم النذر إن قصد الناذر ما نذر به.
- ما رُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال لرجل نذر المشي إلى الكعبة: "هذا نذرٌ فليمشِ".
- القول الثاني: عدم انعقاد النذر صحيحاً، وعدم إلزام الناذر به، وهو قولٌ لسعيد بن المسيّب، والقاسم بن محمّد، واستدلّوا على ذلك بأنّ حقيقة النذر تتمثّل بإلزام الناذر نفسه بشيءٍ لم يلزمه به الله.
- القول الأوّل: انعقاد النذر صحيحاً وإلزام الناذر به، وهو قول
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة، واستدلّوا على ذلك بما يأتي:
أقسام النذر
ينقسم النذر إلى ستّة أقسامٍ، ويختلف حكم كُلّ قسمٍ عن الآخر، وبيان ذلك كما يأتي:[١٨]- نذر الطاعة: وهو أن يُلزم الناذر نفسه فعل طاعةٍ؛ كالصلاة، والصوم، وغيرهما،[١٩] وينقسم إلى قسمين صحيحين هما:
- المطلق: كقول: "لله عليّ أن أتصدّق بمئة دينارٍ"، وهذا النوع من أفضل أنواع النذور، وقد ذُكر في القرآن الكريم مدح الله للموفين به، حيث قال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)،[٢٠] ويجب على الناذر الوفاء به، فإن لم يستطع يكفّر عن نذره بكفّارة اليمين، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ).[١١]
- المعلّق: كقول: "إنّ شفى الله مريضي فللّه عليّ أن أصوم شهراً"، ويجب على الناذر الوفاء به إن تحقّق الشرط، فإن لم يستطع فعليه كفّارة اليمين، ودليل ذلك قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ).[١١]
- نذر المعصية: وهو أن يُلزم الناذر نفسه فعل معصيةٍ محرّمةٍ، كأن يقول: "لله عليّ أن أشرب الخمر"، ويحرم على الناذر الوفاء به، وتجب عليه كفّارة اليمين، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيما لا يَمْلِكُ العَبْدُ).[٢١]
- نذر المباح: هو أن يُلزم الناذر نفسه فعل أمرٍ مباحٍ يستوي تركه وفعله،[١٩] كأن يقول: "لله عليّ أن أركب السيارة"، فالناذر مخيّر في هذا النوع بين فعل ما نذر به وبين تركه، وإن تركه تكون عليه كفّارة اليمين، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ).[٢٢]
- نذر المكروه: هو أن يُلزم الناذر نفسه فعل أمرٍ مكروهٍ،[١٩] فيستحبّ للناذر عدم الوفاء به، والتكفير عن نذره، لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ).[٢٣]
- نذر المطلق: هو ألّا يُعيّن الناذر في نذره شيئاً، كأن يقول: "لله عليّ نذرٌ"، فتجب على الناذر في هذه الحالة كفّارة اليمين، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ).[٢٢]
- نذر اللجاج والغضب: هو ما يُخرجه الناذر مخرج اليمين، فيعلّقه صاحبه بشرطٍ يقصد به المنع منه أو الحثّ عليه أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: "إن كلّمت فلاناً فللّه عليّ صيام شهرٍ"، فالناذر مخيّرٌ بين فعل نذره أو تركه، وعليه كفّارة اليمين إن لم يفعل نذره، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ).[٢٢]
كفارة النذر
كفّارة النذر ككفّارة اليمين؛ فإمّا أن تكون بعتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيّامٍ،[٢٤] حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ)،[٢٢] وينتقل الناذر من الإيفاء بنذره إلى التكفير عنه بكفّارة اليمين في الحالات الآتية:[٢٥]- إن كان النذر نذر طاعةٍ، وعجز عن الإيفاء بنذره، فعليه كفّارة اليمين، ويكون النذر في حقّه مكروه؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عن النذر حيث قال: (لا تَنْذِرُوا، فإنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ).[١٢]
- إن كان النذر شاقّاً لا يقدر عليه الناذر، كأن يقول: "لله عليّ أن أصوم الدهر كلّه"، لا يجب عليه الوفاء بنذره، ويُكره النذر في حقّه، وعليه كفّارة اليمين.
- إن كان النذر صيام يومي العيد، لا يجب عليه الوفاء بنذره؛ إذ لا يجوز صيام يومي العيد، وعليه كفّارة اليمين، ودليل ذلك قول زياد بن جبير: (كُنْتُ مع ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَومِ ثَلَاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ ما عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هذا اليومَ يَومَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ اللَّهُ بوَفَاءِ النَّذْرِ، ونُهِينَا أنْ نَصُومَ يَومَ النَّحْرِ فأعَادَ عليه، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عليه).[٢٦]
وإن اشتمل النذر على طاعةٍ ومعصيةٍ معاً فيجب على الناذر فعل الطاعة وترك المعصية، وليس عليه كفّارة اليمين، ودليل ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: (بيْنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ، إذَا هو برَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عنْه فَقالوا: أبو إسْرَائِيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ ولَا يَقْعُدَ، ولَا يَسْتَظِلَّ، ولَا يَتَكَلَّمَ، ويَصُومَ. فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ولْيَسْتَظِلَّ ولْيَقْعُدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَ).[٢٧][٢٥]
______________________________________________________________________________
الهامش
*نذر اللجاج: هو النذر الذي يُقصد منه اليمين للمنع من شيءٍ ما أو الحثّ والترغيب بشيءٍ.[٢٨]
*الناذر: الفاعل من الفعل نَذَرَ.[٢٩]
*المنذور: اسم مفعولٍ من الفعل نَذَرَ.[٣٠]
*الكناية: اللفظ الذي يُراد منه معنى آخر غير المعنى الذي وُضع له.[٣١]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق