-->

adcash790

-------popcash------- ‐-----------------

السبت، 28 مارس 2020

شرح احكام الميراث في الإسلام

الميراث في الإسلام

تعرف على أحكام الميراث في الإسلام من خلال آيات سورة النساء كما وردت في القرآن الكريم في هذا المثال، علم المواريث هو مجموعة من القواعد، التي وضعها الله تعالى لضبط عملية تقسيم تركة الميت بإعطاء النصيب المُستحق لكل فرد، فيما يلي نعرض أحكام الميراث .

الميراث في الإسلام

أحكام الميراث في سورة النساء

أولًا

  • “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) “.
للذكور من الصغار والكبار نيبًا شرعيًا من تركة الوالدين، والأقربين سواء كان قليلًا، أو كثيرًا على حسب التركة.

ثانيًا

  • “وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)”.
إذا حضر تقسيم الميراث من لا حق لهم فيه، أو من اليتامى، أو من لا مال له؛ فأعطوهم جزء، ولو بسيطًا من المال قبل تقسيمه على الورثة، مع القول الحسن لهم.

ثالثًا

  • “إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)”.
هذه الآية حرمت أكل مال اليتمى في الميراث.

رابعًا

  • “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)”.
إذا مات أحد منكم وله أولاد من الذكور، والإناث فيكون كامل ميراثه لأولاده، وبناته، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثيين في حالة عدم وجود وارث غيرهم.
وإن كان لهم بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثًا من تركته، وإذا كان له بنتًا واحدة؛ فلها نصف ما ترك.
ويأخذ كل من والديه السدس إذا كان له ولد من ذكر أو أنثى، سواء كان واحد أو أكثر.
فإذا لم يكن لديه أبناء، وورثه الوالدين؛ فتأخذ أمه الثلث، ويأخذ أبوه الباقي.
إذا كان له أخوة اثنان فأكثر سواء كانوا ذكورًا، أو إناثًا؛ فتأخذ أمه السدس، ولأبيه الباقي، ولا يأخذ الأخوة شيء.
وهذا التقسيم لا يتم إلا بعد إخراج وصية الميت في نطاق الثلث، وإخراج ما عليه من ديون.

خامسًا

  • “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)”.
  1. وللرجال نصف تركة زوجاتهم إذا لم يكن لهن ولد من ذكر أو أنثى، فإذا كان لهن ولد فللرجال ربع ما تركن يرثونه بعد تنفيذ وصيتهن، أو دينهن.
  2. ولزوجات الرجال الربع مما تركوا إذا لم يكن لديهم ولد من ابن، أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإذا كان لهم ابن أو ابنة فلهن الثمن، ويُقسم الربع، أو الثمن بينهن، وإذا كانت زوجة واحدة كان ميراثها بعد تنفيذ الوصية، والدين.
  3. ومن مات من رجل أو امرأة ولا يملكان ولد ولا والد، ويملكان أخ أو أخت من أم فلكل منهما السدس.
  4. إذا كان الأخوة أو الأخوات لأم فأكثر فيشتركون في الثلث، ويُقسم بينهم بالتساوي ولا فرق بين ذكر وأنثى في ذلك.
  5. وتُقسم التركة بعد تنفيذ الوصية، أو الدين.

سادسًا

  • “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)”.
  1. إذا مات أحد، ولا ولد له ولا والد، وكان له أخت من أبيه وأمه، أو من أبيه فقط؛ فلها النصف.
  2. أما أخوها سواء كان شقيقًا، أو من الأب جميع مالها إذا ماتت ولا تملك ولد، ولا والد.
  3. إذا كان لميت الكلالة أختان فلهما الثلثان.
  4. الذكور من الأخوة لغير أم من الإناث؛ فللذكر نصيب اثنين من أخواته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق