-->

adcash790

-------popcash------- ‐-----------------

الخميس، 9 أبريل 2020

طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل

https://cdn.sotor.com/thumbs/fit630x300/40085/1561134987/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84.jpg

ما هي الجنابة

يُعرَف مصطلح الجنابة في الإسلام على أنَّه خروج ماء الرجل أو المرأة أثناء الجماع أو من غير جماع، والجنابة أيضًا تحدث بعملية الإيلاج أثناء الجماع سواء كان الجماع حلالًا أو حرامًا، وتجب الإشارة إلى أنَّ خروج المذي لا يعتبر جنابة ولا يُوجب الغسل ولا يكون حكمه من حكم الجنابة، ولكن المذي ينقض الوضوء ويجب الوضوءُ إذا نزل المذي إضافة إلى غسلِ ما يلامسه من ثوب أو مكان في البدن، وهذا التعريف المتفق عليه عند العلماء، وقد تحدُثُ الجنابة بالاحتلام عند الانزال وقد تحدثُ بممارسة العادة السرية، وهذا المقال سيسلِّط الضوء على طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل في الإسلام.

الجنابة التي توجب الغسل

قبل تناول طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل، جدير بالذكر إنَّ الجنابة التي توجب الغسل تختلف فيما بينها من حيث الطريقة وتتفق بالحكم، فكلُّها تشترط الغسل حتَّى تتمَّ الطهارة منها، فالجماع هو جنابة توجب الغسل، والجماع هو دخول ذكر الزوج في فرج الزوجة ولو لم يحدث إنزال أثناء الجماع، فبمجرد تغييب الحشفة داخل فرج المرأة ولا يشترط الإنزال فيه، وقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ"[١]، وقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح الحديث الشريف: "إنَّ إيجاب الغسل لا يتوقَّف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجبَ الغسلُ على الرجلِ والمرأةِ، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه"، ويعتبر إنزال المني من غير جماع أيضًا من الجنابة التي توجب الغسل؛ لقول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث: "إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ"[٢]، والله تعالى أعلم.[٣]

موجبات الغسل على المرأة

إنَّ الجنابة توجب الغسل على المرأة كما توجب الغسل على الرجل، فالجنابة التي يحدث فيها الإيلاج هي من موجبات الغسل بالنسبة للمرأة، حدث إنزال أثناء الجماع أم لم يحدث، وهذا واحد عند الرجل وعند المرأة، أمَّا الاحتلام فالمرأة تحتلم كالرجل تمامًا، ولكن إذا احتلمت ولم تجد أثر الماء في ثيابها فليس عليها أن تغتسل، وجدير بالذكر إنَّ ماء المرأة أصفر رقيق، وردَ في حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها- قالت: "يَا رَسولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهلْ علَى المَرْأَةِ الغَسْلُ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقالَتْ: تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: فَبِمَ يُشْبِهُ الوَلَدُ"[٤]، ووقع الخلاف بين العلماء في المرأة إذا كنت ثيبًا أو بكرًا، فقال الإمام النووي: "ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكرًا لم يلزمها الغسل حتَّى يخرج من فرجِها، لأنَّ داخل فرجِها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهيره في الاستنجاء والغسل، فأشبه إحليل الذكر، وإن كانت ثيبًا لزمها الغسل لأنَّه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء فأشبه العضو الظاهر"، والله تعالى أعلم.[٥]

طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل

إنَّ طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل وردت في صحيح سنة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، روتِ ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- طريقة اغتسال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- من الجنابة وهي طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل، فسنة رسول الله -عليه الصَّلاة والسَّلام- قدوة لكلِّ مسلم، تقول ميمونة بنت الحارث زوج النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "أَدْنَيْتُ لِرَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ، ثُمَّ أفْرَغَ به علَى فَرْجِهِ، وغَسَلَهُ بشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بشِمَالِهِ الأرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أفْرَغَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عن مَقَامِهِ ذلكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتَيْتُهُ بالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ"[٦]، من الحديث السابق يمكن استنتاج طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل وهي أن يغسل الرجل كفيه مرتين أو ثلاث مرات، ثمَّ يفرغ الماء على فرجه ويغسله بشماله، ثمَّ يغسل شماله ويتوضأ للصلاة ثمَّ يغسل رأسه بثلاث حفنات من الماء، ثمَّ يغسل سائر جسده، والله أعلم.[٧]

حكم تأخير غسل الجنابة

في ختام ما جاء عن طريقة الاغتسال من الجنابة للرجل، جدير بالقول إنَّه لا حرج على الإنسان المسلم أن يؤخر غسله للجنابة، شريطة ألَّا يحضر وقت الصلاة الثانية، فمن أجنب بعد الصلاة الظهر عليه الاغتسال قبل فوات وقت صلاة العصر، فالصلاة لا تصحُّ إلَّا بالطهارة، والطهارة من الجنابة لا تكون إلَّا بالغسل، لذلك وجب على المسلم أن يغتسل للصلاة، وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ما يأتي: "إنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لَقِيَهُ في بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ منه، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقالَ: أيْنَ كُنْتَ يا أبَا هُرَيْرَةَ، قالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أنْ أُجَالِسَكَ وأَنَا علَى غيرِ طَهَارَةٍ، فَقالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ"[٨]، والعبرة من الحديث إنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم ينكر على أبي هريرة -رضي الله عنه- بقاءه من غير طهارة، والله تعالى أعلم.[٩]

المراجع[+]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق